النظام الداخلي للمجلس الإقليمي لصفرو

النظام الداخلي للمجلس الإقليمي لصفرو المصادق عليه المصادق عليه في الدورة الاستثنائية بتاريخ 11/10/2021

البـــاب الأول

أحكــــام عامــــــة

المادة الأولى

طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات  والأقاليم، سيدرس المجلس الإقليمي لصفرو هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس وذلك خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 11 أكتوبر 2021م الموافق لـ 04 ربيع الأول 1443هـ.

المادة2

يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة 3

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته.

المادة 4

يسهر رئيس المجلس الإقليمي أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.

 البــــاب الثانـــــي

اجتماعات المجلس الإقليمي

1/ دورات المجلس

المادة 5

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في اقرب دورة يعقدها المجلــــس.

المادة 6

يعقد المجلس اجتماعاته بمقر عمالة الإقليم، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الإقليم.

تعقد الجلسة في مدة زمنية أقصاها  أربع (04) ساعات، وتبتدئ وجوبـا علـى الساعـة العاشرة صباحا من يوم انعقادها وتختم على الساعة الثانية بعد الزوال، مع استثناء الدورات التي يصادف تاريخ انعقادها شهر رمضان وذلك باعتماد الثانية عشر زوالا.

وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية.

وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.

   المادة 7

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، ويجوز للمجلس وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.

يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيـس.

وفي حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة للعموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

المادة 8

عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.

2/ الاستدعاءات

المادة 9

توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح عمالة الإقليم، بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

كما يمكن بموجب هذا النظام الداخلي توجيه الاستدعاءات بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس الإقليمي.

المادة 10

توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال .

ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.

3/ جدول الأعمال

 المادة 11

يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويقوم بإرساله إلى الأعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر عمالة الإقليم ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.

4/ الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء المجلس الإقليمي

المادة 12

يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الإقليم.

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وان لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو خدمة أغراض تهم احد أعضاء المجلس أو أقربائه.

تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني أو الأعضاء المعنيين لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.

المادة 13

يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو لأحد الأعضاء المعنيين، فـي حالـة تقديـم سـؤال بصفة جماعية لتقديـم ملخص عـن السـؤال فـي مـدة لا تتجاوز ثلاث(03) دقائق.

يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز ثلاث (03) دقائـق.

يمكن لصاحب السؤال أو لأحد الأعضاء المعنيين في حالة تقديم السؤال بصفة جماعية التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز دقيقتين (02).

يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقتين (02).

المادة 14

يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة وينشر في الموقع الالكتروني لعمالة إقليم صفرو إن وجد.

كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر عمالة إقليم صفرو لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.

المادة 15

إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه احد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، وإذا لم يتمكن مــن ذلك يؤجـل عرض السؤال إلـى الدورة المواليـة للمجلس الإقليمي.

المادة 16

لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.

المادة 17

يمكن لرئيس المجلس الإقليمي لصفرو باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وان يقدم جوابا موحدا عنها.

المادة 18

يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

البــــاب الثالــــث

تسييــــر المجلـــــــس

1/ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

المادة 19

تطبيقا للمادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر حضور أعضاء المجلس الإقليمي دورات المجلس إجباريا.

يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته، التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.

المادة 20

يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس و نوابه، و يجلس عامل الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.

يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.

2/ رفع الجلسات

المادة 21

يتعين على الرئيس إن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على أن لا يقل عن خمسة عشر( 15) دقيقة ولا تزيد عن عشرين ( 20) دقيقة.

3/ النصاب القانوني

المادة 22

يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

إذا لم تنعقد الدورة بسبب عدم توفر النصاب القانوني يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ الجدولة الزمنية لانعقاد الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بـــــذلك.

4/ كتابة الجلسات

المادة 23

يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة في عملية احتساب النصاب  القانوني عند افتتاح الجلسات وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.

المادة 24

في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق، وفي حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس احد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.

5/ تنظيم مناقشات المجلس

المادة 25

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها. قبل بداية مناقشة أية نقطة من نقط جدول الأعمال يدعو الرئيس عند الاقتضاء رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.

يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.

يجوز فتح لائحة إضافية عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة.

لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير انه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك.

المادة 26

يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

المادة 27

يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها.

إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.

المادة 28

لكل عضو الحق في التدخل مرتين و بالأولوية في نطاق نقطة نظام، على أن لا يتجاوز ثلاث دقائق.

المادة 29

يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسالة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة لها بهذه الأمور ، فان الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام ، فان لم يمتثل يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت ، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

المادة 30

يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.

 المادة 31

إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.

يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة ، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.

 المادة 32

إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان .

ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

6/ كيفية التصويت على المقررات

 المادة 33

يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

يعبر عن التصويت بالموافقة ب “نعم” وعن التصويت بالرفض ب “لا” وفي حالة الامتناع بلفظ ” ممتنع ”   وذلك بطريقة رفع اليد.

لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت .

المادة 34

يعاين رئيس المجلس الإقليمي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.

المادة 35

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ماعدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على أغلبية معينة.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، و يعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

المادة 36

لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 37

لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

7/ تعيين ممثلي المجلس الإقليمي لصفرو لدى هيئات أخرى و إنهاء مهامهم

المادة 38

يتم تعيين منتدبي المجلس الإقليمي لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلنـي وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الإقليم.

المادة 39

يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الإقليمي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل.

8 / تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

المادة 40

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و8 من هذا النظام الداخلي. يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم.

المادة 41

يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين و الضيوف و بممثلي وسائل الإعلام.

يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام او التدخل فيما يتداوله المجلس.

المادة 42

لا يمكن لأي احد من غير اعضاء المجلس وعامل الإقليم أومن ينوب عنه وممثلي مصالح عمالة الإقليم ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

9/ نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

المادة 43

يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل اشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.

 البـــــاب الرابــــــع

لجـــــــــــان المجلــــــــس

 1/ اللجان الدائمة

  • إحداث اللجان الدائمة

 المادة 44

يحدث المجلس الإقليمي لصفرو  لجان دائمة وهي:

  • لجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة، عدد أعضائها خمسة أعضاء وتختص بإعداد الميزانية و برمجة المشاريع.
  • لجنة التنمية القروية و الحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة، عدد أعضائها خمسة أعضاء وتختص بالمخطط التنموي للإقليم.
  • لجنة الشؤون الاجتماعية و الأسرة، عدد أعضائها خمسة أعضاء وتختص بالقضايا الاجتماعية.

المادة 45

يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس ان ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.

المادة 46

تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الإقليمي في حينه للتصويت عليها.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا النظام الداخلي يتم اللجوء الى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.

المادة 47

لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من اعضاء المجلس ان يتولى رئاسة اكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 48

ينتخب المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له.

وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة 49

تخصص بناء على مداولة المجلس الإقليمي لصفرو، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية و الأسرة لعضوة  أو عضو من المعارضة. في حالة عدم وجود عضوة  أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي اعضاء المجلس لشغل هدا المنصب  باستثناء الرئيس.

المادة 50

لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها الى عدة لجان .غير انه يمكن تغيير تسمية هده اللجان او تقسيمها اذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين او ظهور امور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.

  • اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

المادة 51

 تجتمع اللجان بمقر عمالة الإقليم بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء  اللجنة.

يضع رئيس المجلس رهن اشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات عمالة الإقليم. هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع اعضاء المكتب والمدير العام للمصالح.

يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية الى اعضاء اللجنة 48 ساعة على الاقل قبل موعد الاجتماع. ويشار في الاستدعاء الى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الآجل إلى 24 ساعة.

يعلـق موعد ومكان انعقاد اجتماعـــات اللجان وجدول أعمالــها بمقر العمالة أو الإقليـم، 24 ساعة على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

لا يمكن لأية لجنة إن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة 52

تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور اكثر من نصف اعضائها ، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع الى اليوم الموالي من أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

لكل عضو بالمجلس الإقليمي الحق في حضور جلسات اللجان وان لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون ان يكون له الحق في التصويت.

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة اذا طلب ذلك اكثر من نصف أعضائها ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

المادة 53

تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

المادة 54

تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

يمكن للجنة ان تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها. كما يجوز لها ان تقدم ملتمسات للمجلس الإقليمي.

المادة 55

تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن اعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 56

يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 57

تـودع تقاريـر اللجــان لــدى رئاسة المجلس قبل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد كــــل دورة.

يسهر رئيس المجلس الإقليمي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الاعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.

المادة 58

يعمل رئيس المجلس الإقليمي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.

2/ اللجان المؤقتة

  • احداث اللجان المؤقتة

المادة 59

يمكن للمجلس الإقليمي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.

المادة 60

تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة .

المادة 61

تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي احدثت من اجلها وإيداع تقاريرها.

 

البــــاب الخامـــــس

الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

المادة 62

 يحدث المجلس الإقليمي لصفرو بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع.

المادة 63

تتكون الهيئة من شخصيات تنتمي الى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الإقليمي.

المادة 64

يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهــم.

المادة 65

يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:

– مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة أربعين بالمائة (40 %) للنساء من مجموع اعضاء الهيئة لضمان المساواة .

– تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذووا احتياجات خاصة، أطفال، مسنون…).

– المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي.

– التجربة في ميدان التنمية البشرية.

– الخبرة في مجال النوع الاجتماعي.

– التنوع المهني.

– الارتباط بالإقليم .

المادة 66

 تجتمع الهيئة بمقر عمالة الإقليم بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة 67

يتولى رئيس الهيئة او من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول اعمالها باتفاق مع اعضائها.

المادة 68

يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة ايام على الأقل قبـل موعــد الاجتماع، ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

المادة 69

 تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف اعضائها اذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين .

المادة 70

تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.

المادة 71

يجوز لرئيس الهيئة ان يأذن لبعض الاشخاص ذوي الاختصاص لحضور اشغالها اذا كان من شأن ذلك ان يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها

المادة 72

يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المادة 73

تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. ويتم التصويت بالاقتراع العلني.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج  التصويت في محضر الاجتماع.

المادة 74

يعين الرئيس مقررا للهيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.

   المادة 75

يوفر رئيس المجلس الإقليمي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها واطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.

المادة 76

يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على اعضاء الهيئة. ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 77

إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.

المادة 78

تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة ان تقدم للمجلس الإقليمي توصيـات وملتمسات.

المادة 79

تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس او رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من اجل دراستها وإعداد توصيات بشان ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج تنمية الإقليم.

المادة 80

تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة او نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الإقليمي.

المادة 81

 يقوم رئيس المجلس الإقليمي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها .

البـــــاب الســـادس

الآليات التشاركية للحوار والتشاور

 

المادة 82

 تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يحدث المجلس الإقليمي آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج تنمية الإقليم وتتبعه.

المادة 83

يمكن لرئيس المجلس الإقليمـي بتعـاون مـع أعضـاء المكتـب، عقـد لقـاءات عموميـة (مرتين) مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الإقليم والاطلاع على آرائهم بشأنها، وكدا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة او الموجودة في طور الانجاز.

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس او من الفاعلين المعنيين او من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين.

يمكن لرئيس المجلس الإقليمي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية او نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 84

يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر عمالة الإقليم ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاده. يخبر الرئيس عامل الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.

المادة 85

 يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، ويعين رئيس المجلس احد الاعضاء او احد موظفي عمالة الإقليم لإعداد تقرير حول اشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

المادة 86

يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار اليها في المواد اعلاه  على مكتب المجلس قصد ادراجها في جدول اعمال الدورة الموالية للمجلس الإقليمي للتداول بشأنها.

المادة 87

لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار اليها في المواد اعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا ، أو تكون بطلب من حزب او جمعية تابعة لحزب أو نقابة . ويتحمل اعضاء المجلس الإقليمي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة . كما ان هذه اللقاءات مجرد اعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

 

البـــاب السابــــع

كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

 

1/ إعداد وتقديم المحاضر

المادة 88

يقوم كاتب المجلس او نائبه ، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع اشغال المجلس من عرض ومناقشة و المقرر الذي اتخذه المجلس . ويساعدهما في ذلك احد موظفي عمالة الإقليم عند الاقتضاء.

المادة 89

يمكن لأعضاء المجلس ان يطلعوا على محضر المداولات فور اعداده ، ويمكنهم عند الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد اجراء تعديلات او تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء . وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.

يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة ، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر

المادة 90

يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل اجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك اما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني.

2/ قراءة وتوزيع المحاضر

 المادة 91

في بداية كل دورة يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل احد موظفي عمالة الإقليم، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس اذا طلب ذلك .

3/ نشر ملخص المقررات

المادة 92

يعلق ملخص المقررات في ظرف عشرة أيام بمقر عمالة الإقليم ، ويمكن بالإضافة الى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها.

 

البـــاب الثامــــــن

أحكــــــام ختاميـــــــــــة

1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة لعمالة الإقليم

المادة 93

يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات و التجهيزات التي تتوفر عليها عمالة الإقليم والتي يمكن وضعها رهن اشارة لجان المجلس وهيئاته.

المادة 94

يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر عمالة الإقليم، يبين فيه تاريخ شغل القاعة او القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها.

2/ تعديل النظام الداخلي

المادة 95

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس او بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.

المادة 96

في حالة ظهور في الممارسة ان بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في اقرب دورة له من اجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 97

يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم .